
قانون تملك الحكومة للأموال التي یلحقھا التقادم رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥
المادة (١ )
یسمى ھذا القانون (قانون تملك الحكومة للأموال التي یلحقھا التقادم لسنة ١٩٨٥) ویعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .
المادة (٢ )
لغایات ھذا القانون تعني كلمة "ھیئة " حیثما رودت فیه الشركات المساھمة والعادیة والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعیات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعھا وأغراضھا والغرف التجاریة والصناعیة .
المادة (٣ )
أ- تؤول الى الحكومة نھائیا جمیع الاموال التي یلحقھا التقادم بعد العمل بھذا القانون وتصبح ملكا لھا من تاریخ سقوط حق اصحابھا في المطالبة بھا بلا عذر شرعي اذا كانت مما یدخل ضمن الانواع التالیة:
1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسھم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتھا ایة ھیئة .
2- الودائع النقدیة او العینیة ذات القیمة المالیة المودعة لدى ایة ھیئة .
3- اي مبلغ دفع على سبیل التأمین او لاي سبب اخر الى أیة ھیئة .
4- ودائع الاوراق المالیة وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من أیة ھیئة .
ب.١. مع مراعاة اي نص خاص ورد في ھذا القانون یعتبر عدم المطالبة ، دون عذر شرعي ، بالاموال المذكورة في الفقرة (أ) من ھذه المادة او بریعھا بعد انقضاء خمس عشرة سنة دلیلا على عدم وجود مالك او وارث لھا وتؤول الى الخزینة العامة في ھذه الحالة وبصورة نھائیة جمیع تلك الاموال وریعھا .
٢. اذ تبین لوزیر المالیة بعد ایلولة تلك الاموال الى الخزینة ان اسبابا مبررة حالت دون مطالبة مستحقیھا بھا خلال المدة المحددة في البند (١) من ھذه الفقرة فیجوز له وبناء على طلب من اصحابھا الشرعیین اعادتھا الیھم ، كلیا او جزئیا ، دون ان تتحمل الخزینة اي فوائد علیھا المادة (٤ )
تعتبر الاموال المبینة في المادة " ٣ " من ھذا القانون موجودة لدى ایة ھیئة من الھیئات ومطلوبة منھا اذا كانت تحت تصرفھا او سیطرتھا او ملكیتھا بموجب اي نص او اتفاق او ترتیب او التزام او أنھا تشترك في ذلك التصرف او السیطرة ولو لم تكن في حیازتھا الفعلیة وتكون مسؤولة عن تطبیق احكام ھذا القانون بشأنھا .
المادة (٥ )
أ- تخضع الاموال التي تنطبق علیھا احكام الفقرة (أ) من المادة "٣" من ھذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانین التي تنظمھا او تتعلق بھا. ومع مراعاة اي نص خاص یقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بھذه الاموال وتحسب تلك المدة على الوجه التالي:
1- الودائع: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بھا خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتین من تاریخ اخر حركة في حساب ھذه الودائع .
2- الاموال الاخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بھا خمس عشرة سنة تبدأ من التاریخ المقرر او المتفق علیه لاستردادھا او لاستحقاقھا اوتاریخ العلم او التبلیغ بذلك الاستحقاق اذا كانت طبیعة ذلك الاستحقاق او النصوص او الاتفاقیات او الترتیبات او الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به او التبلیغ عنه.
ب- یشترط لنفاذ أحكام المادتین (٣ و ٥) من ھذا القانون ان تنشر الھیئة التي تنطبق علیھا أحكام المادتین (٢ و ٤) من ھذا القانون اعلانا في الجریدة الرسمیة وفي جریدتین محلیة یومیة، تصف فیھ الاموال الموجودة لدیھا التي ستؤول الى الحكومة بموجب ھذا القانون قبل ایلولتھا بثلاثة أشھر على الاقل وتنذر فیه اصحاب تلك الاموال بأن أموالھم ستؤول الى الحكومة اذا لم یتقدموا للمطالبة بھا خلال تلك المدة .
المادة (٦ )
أ- اذا أقیمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ینطبق علیھا ھذا القانون والموجودة لدى أیة ھیئة یترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسھا او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نھائي تصدره خلافا لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصا ثالثا فیھا بصفته ممثلا للحكومة .
ب- اذا ثبت للمحكمة بایة صورة من الصور، وفي أیة مرحلة من مراحل المحاكمة، ان حق المطالبة بالاموال المبینة في الفقرة "أ" من ھذه المادة قد سقط وفقا لاحكام ھذا القانون، فان علیھا ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاریخ سقوط ذلك الحق واعتبار أي قرار او تصرف یقضي بغیر ذلك باطلا .
ج- للنائب العام ان یقدم دعوى اعتراض الغیر على القرار الذي أصدرته أیة محكمة خلافا لاحكام الفقرة ( أ ) من ھذه المادة .
المادة (٧ )
على كل ھیئة أن تقدم الى وزارة المالیة في موعد لا یتجاوز الیوم الحادي والثلاثین من شھر كانون الثاني من كل سنة بیانا یتضمن جمیع الاموال التي آلت ملكیتھا للحكومة بمقتضى أحكام ھذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابھا في المطالبة بھا وان تسلم ھذه الاموال الى وزارة المالیة اما عند تقدیم البیان او خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمه .
المادة (٨ )
اذا تخلفت أیة ھیئة عن العمل بمقتضى أحكام ھذا القانون فیعتبر رئیسھا او مدیرھا او الشخص المسؤول عن ادارتھا أنه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ویعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على مائتین وخمسین دینارا وتضمن الھیئة قیمة الاموال التي نشأت عنھا الجریمة او كانت موضوعا لھا من تاریخ تقدیمه .
المادة (٩ )
أ- بالرغم مما ورد في اي تشریع اخر، یجوز لوزیر المالیة أن یفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالیة او البنك المركزي الاردني او منھما معا للقیام بتدقیق حسابات وسجلات وقیود أیة ھیئة والتحقیق مع أي من العاملین فیھا او مع غیرھم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنھا تقوم بتطبیق أحكام ھذا القانون وعلى الھیئة أن تقدم لذلك الموظف او اللجنة كافة التسھیلات الضروریة وتبرز الحسابات والسجلات والقیود الخاصة بھا والازمة لاغراض التحقیق .
ب- تقدم المعلومات والنتائج التي یتم التوصل الیھا بمقتضى أحكام الفقرة " أ " من ھذا المادة الى وزیر المالیة بتقریر مكتوم لیتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جمیع الاحوال لا یجوز تداول ذلك التقریر او أي جزء منه الا في الاغراض الرسمیة وبقرار من وزیر المالیة .
المادة (١٠ )
یعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ٥٠ دینارا ولا تزید على ١٥٠ دینار كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول علیھا بمقتضى أحكام المادة ٩ من ھذا القانون لغیر الاشخاص الذین یجوز اطلاعھم علیھا او تداول تلك المعلومات في غیر الاغراض الرسمیة المقررة لھا. ولا یجوز تبدیل الحبس بالغرامة في ھذه الحالة .
المادة (١١ )
تحقیقا للغایات المقصودة من ھذا القانون تشمل الاموال التي تؤول للحكومة جمیع الفوائد والارباج وأیة عوائد أخرى ترتبت على تلك الاموال او نجمت عنھا او تحققت لھا الى تاریخ دفعھا الى الحكومة. ویشترط في ذلك ان تنزل منھا جمیع المصاریف والنفقات التي تكبدتھا الھیئة على تلك الاموال من تاریخ سقوط حق المطالبة بھا بالتقادم وذلك بموافقة وزیر المالیة .
المادة (١٢ )
اذا لم تدفع الاموال التي یشملھا ھذا القانون في المواعید والطرق المبینة فیھ بما في ذلك التضمینات التي یحكم بھا بموجبھ یتم تحصیلھا من قبل وزارة المالیة بمقتضى احكام قانون تحصیل الاموال الامیریة المعمول به.
المادة (١٣ )
لمجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر المالیة، اصدار الانظمة اللازمة لنتفیذ أحكام ھذا القانون .
المادة (١٤ )
رئیس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصھ مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون .